أحوال صيام آخر شهر شعبان
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “”لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ””. (صحيح البخاري 1914، ومسلم 1082).
قال ابن رجب: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصومه بنية الرمضانية، احتياطًا لرمضان، فهذا منهي عنه.
الثاني: أن يُصَام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان (سابق) أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجَوَّزه جمهور العلماء.
الثالث: أن يُصَام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أَمَر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، ورخَّص فيه بعضهم. (لطائف المعارف لابن رجب ص272).