أحوال صيام آخر شهر شعبان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “”لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ””. (صحيح البخاري 1914، ومسلم 1082).
قال ابن رجب: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصومه بنية الرمضانية، احتياطًا لرمضان، فهذا منهي عنه.
الثاني: أن يُصَام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان (سابق) أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجَوَّزه جمهور العلماء.
الثالث: أن يُصَام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أَمَر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، ورخَّص فيه بعضهم. (لطائف المعارف لابن رجب ص272).

ما حكم الاحتفال بإحياء ليلة النصف من شعبان؟

قال الشيخ علي محفوظ – رحمه الله – وهو من علماء الأزهر الشريف:
“”من البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرءونه بأصوات مرتفعة بتلقين الإمام، فإن إحياءها بذلك على الهيئة المعروفة، لم يكن في عهد رسول الله ﷺ ولا في عهد الصحابة””. (الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ صـ286).

كلام بعض أهل العلم في ليلة النصف من شعبان

قال ابن رجب الحنبلي (رحمه الله):
“”قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة””. (لطائف المعارف صـ264).
قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: “”إن الله تعالى لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله ﷺ ولا في سنته عملاً خاصًّا بهذه الليلة”” (مجلة المنار 5/857).

حديث قيام ليلة النصف من شعبان وصوم نهارها

تخصيص صوم يوم ليلة النصف من شعبان من البدع، وأما ما رُوِيَ بلفظ “”إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها”” فحديث موضوع. (ضعيف الجامع للألباني حديث 652).
قال المباركفوري: “”لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثًا مرفوعًا صحيحًا””. (تحفة الأحوذي للمباركفوري 3/368).

ادعُ غيرك إلى صيام أيام من شهر شعبان

أخي الكريم:
لا تنسَ أن تدعوَ أهلَ بيتك وجيرانك وأصدقائك لصيام أيام مِن شهر شعبان، وتذكر قول رسول الله ﷺ: “”مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ”” (صحيح مسلم: 1893).

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان

ِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “”إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا””. (صحيح أبي داود: 2449).
قال الإمام الترمذي: “”ومعني الحديث عند بعض أهل العلم، أن يكون الرجل مفطرًا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان””. (سنن الترمذي جـ3 صـ115)
وقال ابن رجب الحنبلي: “”النهي في هذا الحديث يكون في حقّ من لم يَصُم شيئًا في النصف الأول، أو من ليس له عادة من الصوم، وأراد أن يبدأ التطوع في النصف الثاني فقط””. (لطائف المعارف لابن رجب صـ260)

هل تعرف سبب صوم النبي ﷺ شهر شعبان

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: “”ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ””. (صحيح النسائي: 2221).

حديث أم سلمة في صيام النبي ﷺ شهر شعبان

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. (صحيح الترمذي للألباني حديث 588).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: “”مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ”” (جامع الترمذي 3/114)

حب النبي ﷺ صيام شهر شعبان

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: “”كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ””. (صحيح أبي داود: 2124).
قال عبد الله بْنِ المُبَارَكِ: “”جَائِزٌ فِي كَلَامِ العَرَبِ، إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ: صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَيُقَالُ: قَامَ فُلَانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ، وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ””، (سنن الترمذي 3/114).

صيام النبي ﷺ في شهر شعبان

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. (البخاري حديث 1970).
قال ابن حجر العسقلاني: “”الْمُرَاد بِالْكُلِّ الْأَكْثَرُ وَهُوَ مَجَازٌ قَلِيلُ الِاسْتِعْمَالِ””. (فتح الباري 4/252).

النهي عن صيام آخر يومين في شهر شعبان

قال رسول الله ﷺ:
” لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صَوْمه فليصم ذلك اليوم” صحيح البخاري ١٩١٤.
لا يُشرع للمسلم أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط له؛ فإن صومه مرتبط بالرؤية؛ إلا إذا اعتاد الإنسان صوم يوم معين، مثل صيام يومي الاثنين والخميس مثلاً فصادف ذلك اليوم، فلا مانع من صيامه؛ لأن ذلك ليس من الصيام المنهي عنه شرعًا.