النهي عن حرمان الأقارب من المساعدة

لا ينبغي للمسلم أن يحلف على حرمان الأقارب من المساعدة بسبب ذنب فعلوه:
﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النور: 22.
نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين حلف أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في حديث الإفك، وكان ينفق عليه لمسكنته، ولأنه قريبه، وكان ابن بنت خالته، فلما نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان، وكفَّر عن يمينه.
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا فإن الجزاء من جنس العمل؛ فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك.

ابن كثير:٣/٢٦٧

الشرح و الإيضاح

(وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .
أي: ولا يَحلِفْ باللهِ أصحابُ الفَضلِ والغِنى وذَوو السَّعةِ في الرِّزقِ، على ألَّا يُنفِقوا ويُعطوا الصَّدَقاتِ أقارِبَهم والمساكينَ والمُهاجرينَ في سَبيلِ اللهِ .
(وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا).
أي: ولْيَعْفُ ذَوو الفَضلِ والسَّعةِ منكم عن أولئك المحتاجينَ الذين خاضُوا في الإفكِ، ويتجاوَزوا عنهم، ويُعرِضوا عن ذَنبِهم، ويَترُكوا عُقوبتَهم؛ فلا يَمْنعوهم مِن الصَّدقاتِ والنَّفَقاتِ التي كانوا يُقدِّمونَها إليهم مِن قبْلُ.
(أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ).
أي: ألا تُحِبُّونَ أن يَستُرَ اللهُ ذُنوبَكم، ويَتجاوزَ عن مؤاخَذتِكم بها؟ إذَنْ فاعفُوا واصفَحوا عمَّن أساؤوا إليكم؛ لِيَغفِرَ اللهُ لكم.
(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
أي: واللهُ ساترٌ لذُنوبِ التَّائبينَ الطَّائعينَ، ومُتجاوِزٌ عن مؤاخَذتِهم بها، رحيمٌ بعبادِه المؤمِنينَ الصَّالحينَ.
المصدر:
https://dorar.net/tafseer/24/5

تحميل التصميم