حد القذف
حدّ القذف ثمانون جلدة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]. [ابن عثيمين- الشرح الممتع ج9 ص344].
[والمراد بـ “”القذف”” في الحدود: هو الرمي بالزنى أو اللواط].