ما الحكم إذا أخذ المضحي من شعره قبل ذبح الأضحية دون عمد؟
إذا أخذ المضحي شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه.
إذا أخذ المضحي شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه.
إذا أخذ من أراد أن يُضحي شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته متعمدًا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك من الأضحية.
آداب الذكاة ( ذبح الأضحية)
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
3 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
4 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
5 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين.
6 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية من هي له فيقول إن كانت له: (بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني، اللهم تقبل مني)، وإن كانت لغيره قال: ( بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عن فلان، اللهم تقبل من فلان).
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سُئل أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قالَ : (العَجُّ والثَّجُّ)
رواه ابن ماجة 1924، وصحح الألباني في صحيح ابن ماجة 17/3 وفي صحيح الترغيب والترهيب 24/2
ولفظ الترمذي: أن رسول الله ﷺ سُئل أيُّ الحجِّ أفضلُ؟ قالَ: (العَجُّ والثَّجُّ) رواه الترمذي 827 وصححه الألباني
العج: رفع الصوت بالتلبية.
الثج: سيلان دم الهدايا والأضاحي.
عن علي رضي الله عنه قال: (أَمَرَنِي رَسولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ منها، قالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِندِنَا) صحيح البخاري 1716
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها
والمريضة البين مرضها
والعرجاء البين ضلعها
والعجفاء التي لا تنقي
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه
وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه، يقول: (لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي)
رواه النسائي 4371 وصححه الألباني
يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن.
الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين ومن المعز ما أتم سنة، والجدع من الضأن ما أتم ستة أشهر.
الأضحية من بهيمة الأنعام؛ إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز
على اختلاف أصنافها، ولا تجزئ إلا بشرطين:
الأول: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا.
الثاني: أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء.
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يضحِّيَ اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدَهما عن أمَّتِه لِمَن شَهِدَ بالتوحيد وشهد له بالبلاغِ، وذبَّحَ الآخَرَ عن محمدٍ وآل محمد [صحيح ابن ماجه 2531]
الموجوء: منزوع الخصيتين
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». متفق عليه