من أحكام إرضاع المطلقة ولدَها

قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) البقرة: 233.
على الأب نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ولا يُكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد. ولا يحل أن تُضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تُمنع من إرضاعه، أو لا تُعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا أن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب.

تفسير السعدي: ص104.

الشرح والإيضاح

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا). أي: على الوالدِ أن يدفعَ لأُمِّ أولاده ما يَقوتُها من الطَّعام، وما يكسوها من الملبسِ بما يجب لمثلِها على مِثله، ومن غير إسرافٍ أو إقتار، والله تعالى يعلم الغَنيَّ والفقير ومُتوسِّط الحال من خلقِه، ولا يُوجِب على الرِّجال من النفقة إلَّا ما أطاقوه ووجدوا إليه سبيلًا . (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا). أي: يحرُمُ على الأُمِّ الإضرار بالأب، كأنْ تأبى إرْضاعَ مولودها، أو تطلُبَ أكثرَ من أجْرِ مِثلِها، ولا يَحِلُّ للأب أيضًا الإضرارُ بالأُمِّ، كأنْ يَنزِعَ الولدَ من أمِّه، مع رغبتِها في إرضاعه. (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ). أي: ويحرُمُ على الأب أيضًا الإضرارُ بالأُمِّ، كأنْ ينزِعَ الولدَ من أمِّه، مع رغبتها في إرضاعه، ولا يَحِلُّ للأمِّ أيضًا الإضرارُ بالأب، كأنْ تأبى إرْضاعَ مولودها، أو تطلُبَ أكثرَ من أجْرِ مِثلِها . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. المصدر: https://dorar.net/tafseer/2/40

تحميل التصميم