سر تشريع إعطاء المرأة المطلقة التي لم يُدْخَل بها نفقة المتعة

قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة: 236.
أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها … وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها؛ وهو تعويضها عما فاتها بشيءٍ تُعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره.

تفسير ابن كثير: ١/٢٧٢.

الشرح والإيضاح

(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً). أي: لا حرجَ عليكم في طلاقِكم النساءَ بعد العقدِ عليهنَّ، وقبل أن تُجامعوهنَّ، وقبل أن تُوجِبوا لهنَّ مهرًا محدَّدًا. (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). مناسبتها لِمَا قبلها: لَمَّا كان في طلاقهنَّ قبل جِماعهنَّ، وقبلَ فرْض المهرِ لهنَّ، انكسارٌ لقلوبهنَّ، أمر الله تعالى أزواجهنَّ بتعويضهنَّ بشيءٍ يجبُر خواطرَهنَّ، فقال تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). أي: أَعطوهنَّ- أيُّها الأزواجُ- ما يَتمتعْنَ به من أموالِكم، كلٌّ بحسَب قُدرته وأحوالِه غِنًى أو فقرًا، وبحسَب ما يتعارَف عليه الناس، من غيرِ أن تَظلموهنَّ، وجَعَل الله تعالى هذا الأمرَ أكثرَ تأكيدًا على المتَّصفين بالإحسان إلى أنفسهم وإلى الآخَرين. المصدر: https://dorar.net/tafseer/2/40

تحميل التصميم