أحوال صيام آخر شهر شعبان

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “”لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ””. (صحيح البخاري 1914، ومسلم 1082). قال ابن رجب: صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يصومه بنية الرمضانية، احتياطًا لرمضان، فهذا منهي عنه. الثاني: أن يُصَام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان (سابق) أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجَوَّزه جمهور العلماء. الثالث: أن يُصَام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أَمَر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، ورخَّص فيه بعضهم. (لطائف المعارف لابن رجب ص272).[/box]

الشرح والإيضاح

في الحديثِ النَّهيُ أنْ يستقبِلَ المسلِمُ رمضانَ بصيامِ آخرِ شعبانَ، فيصومَ قبله يومًا أو يومينِ، بنيَّةِ كونهما مِن رمضانَ؛ لاحتمالِ كونِهما منه، سواءٌ كان الجوُّ صحوًا أو غائمًا، وإنَّما ذكَر اليومينِ؛ لأنَّه قد يحصُلُ الشَّكُّ في يومينِ؛ لوجود غَيمٍ أو ظُلمةٍ في شهرينِ أو ثلاثةٍ، وإنَّما نهى عن ذلك؛ لأنَّ الصِّيامَ بنيَّةِ رمضانَ قبله مخالفةٌ لحُكمِ الشَّارع الَّذي علَّق الصِّيامَ على الرُّؤيةِ، ثمَّ قال: إلَّا أن يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومَه، فليصُمْ ذلك اليومَ، أي: لكن إذا اعتاد صومَ يومٍ معيَّنٍ، كصيامِ الاثنينِ مثلًا، فصادَف آخِرَ شعبانَ، فلا مانعَ مِن صيامِه إذًا؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنسِ الصِّيام المَنهيِّ عنه شرعًا.
وفي الحديث: النَّهيُ عن الاحتياطِ اللَّغْوِ والتنطُّع الزائد.
مصدر الشرح:
https://dorar.net/hadith/sharh/8441