ما حكم الحلف بالكعبة؟
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (أخرجه أبو داود 3251، وصححه الألباني).
قال المناوي: “”أي فعَل فِعْل أهل الشرك أو تشبَّه بهم؛ إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللّه، أو فقد أشرك في تعظيم مَن لم يكن أن يعظّمه؛ لأن الأيْمَان لا تصلح إلا باللّه؛ فالحالف بغيره مُعظِّم غيره مما ليس له؛ فهو يشرك غير اللّه في تعظيمه”” (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/802).
ولذا لا يجوز الحلف بالنبي ﷺ، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا برأس فلان، ولا برحمة فلان، ولا بجاه فلان الولي، ولا بقبر فلان.