قال ابن القيِّم رحمه الله:
«في استئجار النبي ﷺ لعبد الله بن أريقط الدؤلي هاديًا في وقت الهجرة -وهو كافر- دليلٌ على جواز الرجوع إلى الكافرين في الطب والأدوية والكتابة والحساب ونحوها ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة، ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يُوثَق به في شيء أصلًا، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيما في مثل طريق الهجرة»
بدائع الفوائد: ٣/ ٢٠٨.
