من السُّنَّة صيام التَّاسع من المحرم

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حِينَ صامَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَومَ عاشُوراءَ وَأَمَرَ بصِيامِهِ؛ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ والنَّصارى؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: “فَإِذا كانَ العامُ المُقْبِلُ -إنْ شاءَ اللَّهُ- صُمْنا اليومَ التّاسِعَ، قالَ: فَلَمْ يَأْتِ العامُ المُقْبِلُ، حتّى تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ ﷺ. (صحيح مسلم 1134)[/box]

الشرح والإيضاح

في هذا الحديثِ بيانُ صِيامِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ مُخالَفَةِ اليَهُودَ في صِيامِه، بأنْ يُصامَ يومُ التاسِعِ معه.
يقولُ ابنُ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: “حِينَ صام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ عَاشُورَاءَ وأمَر بصيامِه” وكان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر بصيامِ يومِ عَاشُورَاءَ في بِدايةِ قُدومِه إلى المدينةِ كما ثَبَت ذلك في رِواياتٍ أُخَرَ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم، واستَمرَّ على ذلك حتَّى فُرِضَ صيامُ رَمَضَانَ، فلم يَأمُرْ بصيامِه ولم يَحُثَّ عليه كما كان يَفْعَلُ، ولَمَّا كان قَبْلَ وَفاتِه صلَّى الله عليه وسلَّم بعامٍ قال النَّاسُ: ” يا رسولَ الله، إنَّه يومٌ تعظِّمُه اليَهُودُ والنَّصارَى”، أي: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، تُعظِّمُه اليَهُودُ والنَّصارَى؛ لأنَّه يومٌ نَجَّى اللهُ فيه مُوسَى مِن فِرْعَوْنَ وجنودِه”، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فإذا كان العامُ المُقبِلُ إنْ شاء الله، صُمْنا اليومَ التاسِعَ، قال: فلم يأتِ العامُ المُقبِلُ حتَّى تُوُفِّيَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم “، أي: أنَّه كان قد عَزَم على أن يَصُومَ التاسِعَ مع العاشِرِ .
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ صِيامِ يومِ عَاشُورَاءَ.
وفيه: مُخالَفَةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِليَهُودِ والنَّصارَى.

مصدر الشرح:

https://dorar.net/hadith/sharh/21632