من أحكام اللقطة في السنة النبوية

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ سأله رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرّفها سنةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: «وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِد الماء وترعى الشجر، فذَرْها حتى يلقاها ربها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب».
اللقطة: اسم للشيء الملقوط الذي يوجد في غير حرز ولا يعرف الواجد مالكه.
وكاءها: هو الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد.
وعاءها: الظرف الموضوعة فيه.
عفاصها: الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وقيل السدادة التي يسد فيها فم الوعاء.
عرّفها: نادِ عليها مبينًا بعض صفاتها.
ربها: مالكها.

صحيح البخاري:91.

تحميل التصميم