جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام وبعده

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ” (صحيح البخاري 1465). (أطيِّب) أضع عليه الطيب. (لإحرامه) لأجل إحرامه.
(حين يحرم) يريد أن يحرم.
(لحله) تحلله من محرمات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق.[/box]

الشرح والإيضاح

بَيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحَجِّ والعُمرةِ وسُننَهما وآدابَهما، بالقولِ والفِعلِ، ونقَلَ الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم ما سَمِعوه وما رَأَوه مِنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تُطيِّبُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِإحرامِه قبْلَ أنْ يُحرِمَ للحجِّ أو العُمرةِ، ولحِلِّه بعْدَ أنْ يَتحلَّلَ التَّحلُّلَ الأوَّلَ في الحجِّ بَعدَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ والحَلْقِ، وقبْلَ طَوافِ الإفاضةِ، والتَّحلُّلُ الأولُ يَحِلُّ بَعده كُلُّ شَيءٍ إلَّا الاستِمتاعَ بالنِّساءِ، وذلك كما في رِوايةٍ لِلنَّسائيِّ: «ولِحِلِّه بَعدَما رَمى جَمرةَ العَقَبةِ، قَبلَ أنْ يَطوفَ بالبَيتِ». وهذا لا إشكالَ فيه ما دامَ لم يَمَسَّ الطِّيبَ حالَ الإحرامِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّطيُّبِ قبْلَ الإحرامِ وبعدَه.
وفيه: خِدمةُ المرأةِ لزَوْجِها وتَطييبُها له.
مصدر الشرح:
https://dorar.net/hadith/sharh/6133