المواقيت المكانية للحج والعمرة
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “”إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ؛ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ”” (صحيح البخاري 1452).
(وقَّت) عيَّن وحدَّد.
(يلملم) اسم جبل على ميلين من مكة.
(هن لهن) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد.
(ولمن أتى عليهن) لمن مرَّ على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد.
(فمن حيث أنشأ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج.
(أهل مكة من مكة) يحرمون بالحج من نفس مكة.