أين تقف المرأة إذا صلت مع الرجل جماعة؟
جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا (رواه مسلم: 1056).
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
وإن صلى بامرأته تكون خلفه، إذا صلى الإنسان بزوجته أو بغيرها من النساء يكن خلفه، لا يقفن عن يمينه ولا عن شماله، بل تكون المرأة خلف الرجل، سواء كان زوجة أو أُمّاً أو غير ذلك. (فتاوى نور على الدرب: فتوى رقم 25596).